أخبار الوزارة
النقل تمنح مهلة جديدة لتسوية أوضاع الشركات المرخصة سابقاً لنقل الأفواج السياحية
النقل تمنح مهلة جديدة  لتسوية أوضاع الشركات المرخصة سابقاً لنقل الأفواج السياحية

دمشق - دريد سلوم


وافقت وزارة النقل على تمديد فترة التسوية الواردة في القرار رقم /921/ تاريخ 3/7/2013 لكافة الشركات المرخصة سابقاً لنقل الأفواج السياحية.

وبينت وزارة النقل في كتابها المعمم على كافة مديريات النقل أنه قد تم تمديد فترة التسوية لكافة الشركات المرخصة سابقاً  اعتباراً من الأول من تشرين الجاري  وحتى نهاية العام الحالي.

وتضمن القرار /921/ المشار إليه أعلاه التعليمات الخاصة للحصول على موافقات المجموعات السياحية بحيث تكلف مديريات النقل المعنية بمنح الموافقات الفنية اللازمة للحافلات التي ستعمل بنقل المجموعات السياحية على أن تعطى الموافقة النهائية لها من قبل مديريات السياحة في المحافظات.‏

وحدد القرار الخطوات الواجب اتخاذها للبدء بعملية الترخيص حيث يتقدم المرخص له أصولاً والراغب بترخيص كامل حافلات المشروع أو جزء منها في نقل المجموعات السياحية بطلب إلى مديرية السياحة المختصة بحسب المحافظة المسجلة فيها الحافلة يتضمن أرقامها وسنة تسجيلها ليتم إجراء الكشف الفني عليها من قبل مديرية النقل،على ألا تزيد نسبة الحافلات المراد ترخيصها للعمل في نقل المجموعات السياحية على 50 بالمئة من الطاقة التشغيلية النقلية للمشاريع المخصصة لنقل الركاب والمجموعات السياحية.‏

وبينت الوزارة أنه يسجل في رخصة السير حافلة مخصصة لنقل المجموعات السياحية داخل وخارج سورية بعد إجراء الكشف الفني من قبل اللجان المكلفة لدى مديريات النقل بحيث تقوم وزارة السياحة بتخصيص كل حافلة بدفتر خاص بها لتدوين المعلومات الخاصة بالرحلات وفق نموذج يعتمد من قبلها كما يجري الفحص الفني كل عام لهذه الحافلات في حال رغبت بتجديد المدة لسنة أخرى للتأكد من دوام المواصفات الفنية ومدى جاهزية الحافلة الفنية.‏

واشترط القرار عدم تغيير مجال عمل الحافلات التابعة للشركات المرخصة لنقل الركاب والأفواج السياحية التي أعطيت موافقة لنقل المجموعات السياحية، قبل مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ التخصيص.‏

وأوضح أيضاً أنه بعد انقضاء الأشهر الستة وفي حال رغب المرخص له بتغيير مجال عمل الحافلة بعد موافقة لجنة نقل الركاب المشتركة يتم سحب الدفتر الخاص بنقل المجموعات السياحية من قبل مديرية السياحة، وسحب رخصة السير من قبل مديرية النقل المعنية، ويمنح رخصة سير جديدة للعمل على أحد الخطوط المتوافرة بالنقل المنتظم.‏

كما أنه لا يجوز للشركات المرخصة أصلاً لنقل المجموعات السياحية أن تتقدم بطلب لتغيير مجال عمل حافلاتها إلى أي مجال من مجالات النقل الأخرى.‏

وشدد القرار على أنه في حال تجاوز الحافلات المرخص لها العمل بنقل المجموعات السياحية العمر المسموح فإنه يتم تعديل قرار الترخيص لتعمل حافلاتهم بالنقل المنتظم بعد الحصول على الموافقات الأصولية من الجهات الناظمة لقطاع النقل.‏

وكانت وزارة النقل حددت في وقت سابق، التعليمات الخاصة بالحصول على موافقات لنقل المجموعات السياحية، مصنفة الحافلات إلى فئتين حسب عمر الحافلة.‏

 

2015-10-29