أخبار الوزارة
النقل تعمم الوثائق اللازمة لتسجيل المركبات الآلية العائدة للجهات الحكومية
النقل تعمم الوثائق اللازمة لتسجيل المركبات الآلية العائدة للجهات الحكومية

دمشق – دريد سلوم

 

حددت وزارة النقل في تعميمها رقم 614/ت4، تاريخ 8/5/2017، الوثائق اللازمة لتسجيل المركبات الآلية -العائدة للجهات الحكومية- لدى مديريات النقل.

وبينت الوزارة أنه بحسب الفقرة (أ) من المادة /97/ من قانون السير والمركبات النافذ، يتم تسجيل المركبات الآلية مع مقطوراتها وأنصاف مقطوراتها في سجلات خاصة لدى مديرية النقل المعنية وذلك منذ وضعها بالسير للمرة الأولى بموجب نشرات خاصة تصدرها الوزارة وفقاً لمواصفاتها الفنية الواردة من بلد المنشأ، أو وفق مواصفات تتفق وأحكام هذا القانون، إضافة إلى أن الفقرة (أ) من المادة /103/ من ذات القانون نصت على عدم السماح لأية مركبة آلية خاضعة للتسجيل بموجب أحكام هذا القانون بالسير مالم تكن مزودة برخصة سير نظامية، وأضاف تعميم الوزارة أن الفقرة (ب) من ذات المادة أوجبت تقديم الوثائق اللازمة للتسجيل (شهادة جمركية، ضبط الفحص الفني المبدئي المتضمن المواصفات الأساسية للمركبة، إيصال بتسديد الرسوم المترتبة عليها)، وذلك لمنح مالك المركبة رخصة سير بناءً على طلبه.

كما أشار التعميم أنه يتم استيفاء الرسوم المترتبة على المركبات الآلية لدى مديريات النقل استناداً للمراسيم التشريعية ذوات الأرقام (/48/ لعام 2004، /54/ لعام 2008، /75/ لعام 2010، /18/ لعام 2016) وذلك عند تجديد ترخيصها أو تسجيلها لأول مرة، وأكد على ضرورة التقيد بمضمون المادة (10) من قانون رسوم المركبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /117/ لعام 1961.

ويأتي تعميم الوزارة استناداً إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 2624/1 تاريخ 6/3/2017 المتضمن إلزام كافة الجهات العامة التابعة للوزارات دون استثناء بتسجيل آلياتهم بمختلف أنواعها لدى مديريات النقل على وضعها الراهن مع إعفائها من كافة الرسوم والغرامات المترتبة على سنوات عملها السابقة، وقيام كل من وزارة النقل ومديرية الجمارك العامة بتسهيل عملية تسوية أوضاع الآليات وتسجيلها.

 

 

 

2017-05-15