القطاع البحري
الشركة العامة لمرفأ طرطوس

إحداثها ومراحل تطورها:

تتمتع مدينة طرطوس بموقع استراتيجي هام بالنسبة للمحافظات السورية والدول المجاورة، كما تتميز بقربها من مراكز الانتاج، ومجاورتها لمصبات النفط، بالإضافة لكونها مربوطة بشبكة خطوط حديدية وطرق برية مع كافة المحافظات السورية والدول المجاورة حتى الخليج العربي وايران.
في عام 1959 وخلال عهد الوحدة السورية - المصرية، صدر قرار رئيس الجمهورية المتحدة بالقانون رقم 267 تاريخ 19/12/1959 بشأن احداث مرفأ بحري في مدينة طرطوس، نصت المادة 1 منه على ما يلي:
يفوض وزير الأشغال العامة للإقليم السوري في التعاقد باسم الجمهورية العربية المتحدة مع مؤسسة "بورمورسكوكراد فنوبود وسيجه سبليت يوغسلافيا" لإنشاء مرفأ بحري في مدينة طرطوس دون التقيد بأحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بالمحاسبة العامة والمناقصات.
في عام 1966 صدر المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 7/5/1966 المتضمن وضع مرفأ طرطوس موضع الاستثمار المؤقت، وتكليف كل من المديرية العامة للموانئ، وشركة مرفأ اللاذقية بالإشراف على تسيير المرفأ واستثماره.
انطلاقاً من أهمية موقع القطر العربي السوري الاستراتيجي المتميز الذي يتوسط خطوط التجارة العالمية، وانطلاقاً من الدور الهام الذي يلعبه النقل البحري، تم تصميم مرفأ طرطوس من قِبَل شركة دانمركية كامبكس على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط، في نفس المكان الذي بنى فيه الرومان المرفأ القديم.
تم البدء ببناء مرفأ طرطوس 1/5/1960، وتم اكمال المرحلة الأساسية منه عام 1966.
في عام 1969 صدر المرسوم التشريعي رقم 312 تاريخ 16/12/1969 المتضمن تابعية شركة مرفأ طرطوس للسيد وزير الاقتصاد، وفي نفس العام والتاريخ أُحدث مرفأ طرطوس بموجب المرسوم رقم 314، لعام 1969.
وبموجب المرسوم رقم 2750 تاريخ 11/11/1975 طبقت أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 15/2/1974 على الشركة وسميت باسم "الشركة العامة لمرفأ طرطوس" ، وتم ربطها بالسيد وزير النقل.

مهام الشركة العامة لمرفأ طرطوس:

تعتبر مهامها ومهام الشركة العامة لمرفأ اللاذقية واحدة
ففي عام 1953، صدر المرسوم التشريعي رقم 97 تاريخ 4/10/1953 المتضمن تولي شركة مرفأ اللاذقية استثمار مرفأ اللاذقية، ويشمل هذا الاستثمار ما هو قائم في المرفأ وما ينشأ فيه من أحواض مائية وأرصفة ومخازن ومستودعات ومنطقة حرة وقاعات بيع ، ومنافع ومعامل تصليح وسائر المنشآت، وما يؤمن فيه من خدمات للسفن والركاب والبضائع وفقاً لدفتر الشروط الملحق بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 38 المؤرخ في 12 شباط 1950.

عن كتاب "تاريخ النقل في سورية" - دمشق 2006