أخبار محلية ودولية
غرامات أهم المخالفات المرورية التي تم تعديلها
غرامات أهم المخالفات المرورية التي تم تعديلها

 

حول مخالفات السير وارتفاع الغرامات رصدنا لكم تصريح رئيس نيابة محكمة السير في دمشق مهند خلّو آغا مع جريدة الوطن السورية وفيما يلي أهم ما جاء فيه:

  • الحدّ الأدنى لمخالفات السير المعاقب عليها بالغرامة دون الحبس والمنصوص عليها في المادة 199 الفقرة الثانية من الفئات (4 حتى 11) أصبحت 25 ألف ليرة مثل:
  1. تجاوز الإشارة الضوئية.
  2. استخدام الهاتف النقال.
  3. عدم وجود عقد تأمين ساري المفعول خاص بالمركبة.
  4. عدم الوصول لنهاية الخط.
  5. تركيب فيميه.
  6. الوقوف الممنوع وغيرها من المخالفات المنصوص عليها بالفئات المذكورة.
  • الحدّ الأدنى للغرامات في المخالفات التي تستوجب الحبس مثل ):القيادة بحالة السكر البيّن، والقيادة قبل الحصول على إجازة سوق، أو الفرار عقب الحادث الذي ينتج عنه أضرار جسدية)، أصبح مئة ألف ليرة سورية لأنها تعتبر غرامات جنحية، كما أن الحدّ الأعلى لها خمسمئة ألف ليرة سورية.
  • أسباب ارتفاع غرامات مخالفات السير هو تطبيق القانون رقم 15 تاريخ 28/3/2022 والذي تضمن بالمادة الثالثة منه تعديل الحد الأدنى للغرامات التكديرية المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي 148 لعام 1949 وتعديلاته، وفي سائر التشريعات الأخرى التي تضمنت هذه العقوبة (لتصبح 25 ألف ليرة وعُدّل الحد الأعلى ليصبح 100 ألف ليرة سورية كما عدّلت المادة الرابعة منه الغرامة الجنحية في قانون العقوبات وسائر التشريعات الأخرى ليصبح الحد الأدنى 100 ألف ليرة سورية والحد الأعلى 500 ألف ليرة)، وبالتالي فإن هذا التعديل كما هو واضح لم يشمل فقط قانون العقوبات بل سائر التشريعات الجزائية النافذة قبل صدوره، ومنها قانون السير رقم 31 لعام 2004 والمعدل بالمرسوم التشريعي 11 لعام 2008 .
  • يجب على السائقين والعاملين في مرفق المرور أن يعلموا أن القانون رقم 15 تم البدء بتطبيقه من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/3/2022 وبموجب ذلك تم إعلام إدارة المرور لتعلم فروع المرور بالمحافظات بضرورة الالتزام باستيفاء الغرامة المنصوص عليها بالتعديل المذكور.
  • يحق للمخالف الاحتفاظ بحق تسديد نصف الغرامة خلال سبعة أيام من تاريخ تنظيم الضبط وفق ما نصت عليه المادة 201 المعدلة بالمرسوم التشريعي لعام 2008، أي أنه يمكن للمخالف تسديد مبلغ 12500 ليرة سورية خلال سبعة أيام من تاريخ تنظيم الضبط.
  • كما أنه يحق له الاعتراض على جميع المخالفات المنظمة بحق مركبته سواء الحضورية أم الغيابية أمام قاضي السير (الأصول الموجزة)، وفق ما نصت عليه المادة 201 وما بعدها من قانون السير وللقاضي أن يتثبت من صحة الضبط شكلاً وموضوعاً وله أن يستدعي منظم الضبط للتأكد من ارتكاب المعترض للمخالفات وللمعترض أن يثبت عدم ارتكابه لها بجميع وسائل الإثبات، وفي حال تأكد قاضي الأصول الموجزة من عدم صحة ارتكاب المعترض للمخالفات له أن يصدر القرار ببراءته، وإعفائه من الغرامات واستعادة النقاط التي سحبت من إجازته.

 

 

 

 

2022-08-03