في القطاع البحري

صدر في مجال النقل البحري مجموعة من القوانين والمراسيم الهامة والتي نظمت وحددت العديد من القضايا المتعلقة بهذا القطاع والتي ساهمت في دعمه وتنميته ومن أهم هذه التشريعات:

 

حماية البيئة البحرية

الكوارث البحرية

دفتر البحار والتذكرة البحرية وشهادة الخدمات البحرية

ترخيص بناء السفن

القانون التجاري البحري

الأملاك البحرية العامة

منح ترخيص بمزاولة أعمال الوكالة البحرية للسفن التجارية

نظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية

 

 

حماية البيئة البحرية

صدر القانون رقم/9/ لعام 2006 ، المتعلق بحماية البيئة البحرية، والحفاظ على الثروات الطبيعية والأحياء المائية والشواطئ، وذلك استناداً إلى الاتفاقيات الاقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة البحرية من أخطار التلوث، لاسيما الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن "ماربول 73/78، واتفاقية برشولونة وبروتوكولاتها وملحقاتها لعام 1976 وتعديلاتها، حيث تنص هذه الاتفاقيات على حماية المياه الاقليمية السورية، والمياه الدولية المتاخمة لها من التلوث بالزيت ومشتقاته ومخلفاته، كي لا تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بصحة الانسان أو البيئة البحرية سواء أكانت هذه المواد كيمائية أم بيولوجية أم مشعة، إضافة إلى حماية المياه من القاذورات والمخلفات الناتجة عن أعمال الحفر والاستكشاف عن الفلزات المعدنية، وكذلك الرماد والفحم الناتج عن الحراقات والغلايات في السفن، والمنتجات الورقية، ومخلفات البضاعة والقمامة بأنواعها، وتلك الناتجة عن أعمال الصيانة والتنظيف وإصلاح السفن.

وحدد القانون قواعد الضبط والإبلاغ عن حوادث التلوث، حيث حظر على جميع السفن وناقلات الزيت سواءً أكانت مسجلة في الجمهورية العربية السورية أو خارجها تصريف الزيت أو أي مواد ضارة أخرى سائلة أو صلبة على امتداد الساحل السوري وضمن المياه الاقليمية السورية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، والتخلص منها طبقاً للمواصفات والمعايير المعتمدة، وإبلاغ أقرب سلطة بحرية عن كل حادث تلوث بحري، كما حظر على أي شركة أو منشأة صناعية أو سياحية كائنة على الشاطئ تصريف المياه الملوثة بأي نفايات ضارة في مياه البحر إلا بعد معالجتها وفق المعايير الوطنية والدولية.

 

الكوارث البحرية

صدر القانون رقم 36 لعام 2003 الخاص بالكوارث البحرية, حيث تضمن القانون الإجراءات الإدارية والعدلية الواجب اتباعها في حال حدوث كارثة بحرية وكيفية التعامل مع السفن المنكوبة داخل الميناء أو في أماكن الرسو أو الموجودة في حالة خطر, والإجراءات الواجب تطبيقها في هذه الحالات.

كما شمل القانون شروط الحصول على ترخيص من المديرية العامة للموانئ للقيام بعملية التحري عن الحطام, وكيفية حصول أصحاب الحق بالبضائع الساقطة أو المتروكة من السفن على إذن للحصول عليها بعد تقديم طلب لرئيس دائرة الميناء.

وأوضح القانون العقوبات التي يجب تطبيقها على كل من يصعد إلى سفينة منكوبة أو في حالة خطر دون إذن من ربانها. ولا تطال هذه العقوبة من خُول بمقتضى الأنظمة النافذة أداء مهام معينة تقتضي صعوده إليها ولو دون الحصول على الإذن المذكور, إضافةً لعقوبات تطال كل من يخالف أي مادة من هذا القانون تتراوح ما بين الحبس والغرامات المالية. 

 

دفتر البحار والتذكرة البحرية وشهادة الخدمات البحرية

صدر المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2010، الذي يمنع بموجبه من لا يتمتعون بالجنسية العربية السورية أو من في حكمهم العمل على متن السفن التي تبحر خارج وداخل المياه الإقليمية السورية إلا بعد الحصول على دفتر البحار من المديرية العامة للموانئ ويُستثنى من ذلك العاملون على متن السفن الحربية, وأصدر وزير النقل قراراً يحدد فيه شروط المنح والتجديد، ومدة السريان وحالات السحب والإلغاء والشكل لدفتر البحار، والتذكرة البحرية، وشهادة الخدمات البحرية للبحارة العرب السوريين أو من في حكمهم حسب ما تقتضيه الاتفاقيات البحرية الدولية التي ينضم إليها القطر.

 

ترخيص بناء السفن

صدر القانون رقم /27/ تاريخ 2008 ، المتعلق برسوم ترخيص بناء السفن، وتسجيل السفينة، ونقل ملكيتها وشطبها، ورسوم الوصول والمغادرة، ورسوم المنائر بالنسبة للسفن التي تدخل موانئ الجمهورية العربية السورية أو ترسو في مياهها الاقليمية، إضافة إلى رسوم رسو السفن السورية السنوية.

كما تضمن القانون رسوم الوثائق القانونية والشهادات والبيانات والتصديقات التي تمنح للسفينة، ورسوم تراخيص الأعمال البحرية والمهن التي تستدعي صعود أصحابها على السفن، إضافة إلى العقوبات والغرامات التي تفرض على السفن عند ارتكابها للمخالفات.

 

القانون التجاري البحري

صدر القانون رقم/46/ تاريخ 2006 ، الذي حدد التشريعات والأنظمة المتعلقة بالملاحة البحرية، والذي أعطى غرفة الملاحة البحرية الدور في وضع مشروع التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

 

الأملاك البحرية العامة

صدر القانون رقم /65/ تاريخ 2001 ، الذي بين أن الأملاك البحرية العامة تخضع للأملاك العامة، وهي معدة للمنفعة العامة واستعمال الجمهور ولا يجوز التصرف بها أو تملكها بالتقادم أو الحجز عليها، كما تتبع الأملاك البحرية العامة لولاية المديرية العامة للموانئ وإشرافها.

تضمن القانون أيضاً شروط إشغال الأملاك البحرية واستثمارها وشروط منح الترخيص واستثمار المواد من الأملاك العامة  البحرية، والملاحة القضائية والعقوبات والالتزامات المدنية .

 

منح ترخيص بمزاولة أعمال الوكالة البحرية للسفن التجارية

صدر المرسوم التشريعي رقم /55/ تاريخ 2002 ، القاضي بجواز الترخيص للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمزاولة أعمال الوكالة البحرية للسفن التجارية التي تؤم المرافئ السورية، والتي تقوم بنقل الركاب, أو بضائع القطاع الخاص, أو بضائع العبور وفق الأسس والشروط ونسب البدلات التي تضعها وزارة النقل.

 

نظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية

صدر المرسوم رقم /67/ تاريخ 2002 ،  القاضي بتوحيد نظام الاستثمار للمرافئ السورية حيث تتولى الشركة العامة لكل من مرفأي اللاذقية وطرطوس استثمار المرفأ التابع لهما، ويتناول هذا الاستثمار ما هو قائم في المرفأ وما ينشأ فيه من أحواض مائية وأرصفة ومستودعات ومخازن وورش إصلاح وتجهيزات وآليات على اختلاف أنواعها وسائر المنشآت الأخرى، إضافة إلى ما يُقدم من خدمات للسفن والركاب والبضائع وفق أحدث الأساليب العصرية ووفقاً لصك إحداث كل شركة وتعديلاته.

كما تحدد الحدود القصوى والدنيا لبدلات وأجور عمليات الاستثمار بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير النقل.