عقد التأمين البحري


 

 

مقدمة:

التأمين البحري هو سبب نمو التجارة البحرية وازدهارها، فلولا الحماية والطمأنينة التي يقدمها التأمين لأصحاب السفن والبضائع لانتفت التجارة البحرية تقريباً، وبفضل التأمين البحري قامت البنوك بفتح الاعتمادات المستندية لتمويل المبادلات الدولية بضمانات البضائع المنقولة بطريق البحر.

والتأمين البحري هو أقدم أنواع التأمين، فقد سبق التأمين البري بالظهور بوقت بعيد، نظراً للمخاطر الجسيمة التي تحيط  بالملاحة البحرية.

 

تعريف:

عقد التأمين البحري هو ضمان بحري «عقد يتم بين الضامن والمضمون»، حيث يرضى بمقتضاه الضامن بتعويض المضمون عن الضرر اللاحق به في معرض رحلة بحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط على ألا يتجاوز هذا التعويض قيمة الأشياء الهالكة.

 

خصائص عقد التأمين البحري:

يتميز عقد التأمين البحري بخصائص تميزه عن غيره من أنواع العقود وهي:

1-عقد رضائي:

ينفذ بمجرد أن يتبادل المؤمّن والمستأمن التعبير عن إرادتين  متطابقتين، وإذا كان التراضي  كافياً لانعقاد العقد، فإنه يصح للطرفين الاتفاق على جعل الكتابة لازمة للانعقاد، أي أن عقد التأمين لا يجوز إثباته إلا بالكتابة، وكل ما يطرأ على تعديلات العقد يجب إثباته بالكتابة أيضاً.

2- عقد إذعان:

لا يبرم عقد التأمين البحري بعد مناقشة حرة من الطرفين لشروطه لأن شركات التأمين قوية بمركزها الاقتصادي تفرض على المستأمن شروطها في وثيقة مطبوعة، ويقبلها المستأمنون دون أي مناقشة، وإذا كان عقد التأمين من عقود الإذعان فإنه يخضع لما تخضع له تلك العقود من أحكام نص عليها القانون في القواعد العامة.

3- عقد التأمين من عقود حسن النية:

أي يتم وفقاً للنية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، وينبغي أن تتوفر الأمانة والثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات، ويجب تنفيذه وفقاً لما اشتمل عليه، أي بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية الذي يجب أن يسود العقد عند تكوينه وخلال تنفيذه، وهنا يجب على المستأمن أن يقدم إلى المؤمّن بيانات صحيحة ودقيقة عن الخطر المؤمّن منه وكل كتمان من قبله يبطل العقد، ويمنع المستأمن عن كل ما من شأنه تغيير المخاطر المؤمن منها أو زيادتها، كما يجب أن يخطر المؤمن بما يجد من حوادث في أثناء تنفيذ العقد، وأن يتخذ التدابير المناسبة لمنع تحقيق الخطر، أو للحدِّ من آثاره الضارة عند تحققه، أو للمحافظة على حقوقه قبل الغير إذا وقع الحادث بفعله.

4- عقد التأمين البحري – عقد احتمالي

العقد الاحتمالي أو عقد الغرر هو العقد الذي لا يستطيع  فيه كل من المتعاقدين أن يحدد عند إبرامه مقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطي لتوقف تحديد هذا المقدار على أمر مستقبل غير محقق الوقوع، ويعد عقد التأمين احتمالي بالنسبة للطرفين من الوجهة القانونية.

 5- عقد التأمين البحري عقد تعويض

هنا يقسم التأمين من حيث الموضوع إلى تأمين أضرار من جهة وتأمين أشخاص من جهة أخرى.

والمقصود بتأمين الأضرار هو تعويض المستأمن عن الأضرار التي تلحق بذمته المالية جراء هلاك الشيء أو تلفه. أمَّا تأمين الأشخاص فموضوعه هو الشخص المستأمن ذاته، حيث يتم التأمين من الأخطار التي تهدّد الشخص في وجوده أو في سلامته، وهنا يجب أداء مبلغ من المال عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمّن منه بصرف النظر عن الضرر. وبما أن التأمين البحري هو تأمين أضرار، ومن خصائص العقد أنه عقد تعويض بمعنى أنه يهدف إلى تعويض الضرر الذي يلحق المستأمن جراء تحقق الخطر، لا أن يهيئ له سبيل إلى الكسب والإثراء غير المشروع، وهذه الخاصية من أهم خصائص عقد التأمين البحري، وهي التي تميزه عن المقامرة والرهان، ولو لم يكن الأمر كذلك لاستطاع المستأمن أن يعمل على تحقق الخطر، أمَّا تأمين الأشخاص فليس عقداً من عقود التعويض.

ويترتب على مبدأ التعويض في التأمين البحري النتائج الآتية:

  1. لا يجوز التأمين على الشيء الواحد وعن ذات الخطر لدى مؤمنيين مختلفين بمبالغ تزيد قيمتها مجتمعة عن قيمة هذا الشيء المؤمّن عليه.
  2. لا يجوز التأمين على الشيء بمبلغ يزيد عن قيمته الحقيقية.
  3. لا يجوز للمستأمن أن يجمع بين مبلغ التأمين ومبلغ التعويض الذي يلتزم به المسؤول عن إحداث الضرر.
  4. إذا قام المؤمّن بدفع تعويض التأمين إلى المستأمن فإنه يحل حلولاً قانونياً في حقوق المستأمن.

6- عقد التأمين البحري – عقد تجاري

كل عقد تأمين من الأخطار وجميع العقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحرية يعتبر عملاً تجارياً. لذلك يعتبر عقد التأمين البحري تجارياً بالنسبة للمؤمّن، أمَّا بالنسبة للمستأمن فإن التأمين عملاً تجارياً إذا صدر عن تاجر لحاجات تجارته تطبيقاً لنظرية العمال التجارية بالتبعية. أمَّا إذا صدر من غير تاجر ولم يكن تابعاً لعمل تجاري كما لو تعلق الأمر بالتأمين على سفينة نزهة أو على أمتعة مسافر ارتفعت عن العقد صفته التجارية.

أطراف العقد:

طرفا عقد التأمين البحري هما المؤمّن من جهة والمستأمن من جهة ثانية، ولا يبرم العقد بينهما مباشرة وإنما يتدخل في إبرامه طائفة من الوسطاء هم سماسرة التأمين البحري، وهؤلاء السماسرة إمَّا يعملون لحساب المؤمّن أو لحساب المستأمن أو لحسابهما معاً.

فالمؤمّن هو من يتحمل الخطر بموجب عقد التأمين، وبما أن التأمين يعقد على مبالغ كبيرة ويواجه أخطار جسيمة  فإنه  يتطلب رؤوس أموال وفيرة قد لا يقوى عليها الأفراد، فالتأمين البحري لا تمارسه اليوم إلا هيئات  تأخذ  شكل شركات مساهمة أو شكل جماعة  تأمين  تبادلي، حيث  تقوم شركات التأمين بتعويض المستأمن في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد مقابل أقساط  محددة يؤديها المستأمن للشركة. والمقصود بجمعيات التأمين التبادلي هي كل جماعة  تضم أشخاصاً معرضين لأخطار متماثلة يتعهدون فيما بينهم  بتعويض الضرر الذي يلحق أحدهم عند تحقق الخطر من مجموع الاشتراكات المدفوعة من قبلهم.

 

إبرام عقد التأمين البحري:

يبرم عقد التأمين البحري  بعد سلسلة  من اللقاءات  بين ممثلي الطرفين أو بينهما مباشرة، ويستوجب لإبرام العقد مجموعة من الأركان وهي:

أطراف العقد: وهما طرفا العقد «المؤمن والمؤمن له»، ويبرم بينهما عن طريق طائفة من الوسطاء "سماسرة  التأمين البحري" ويعملون لصالح المؤمن أو المؤمن له أو لكليهما معاً.

المؤمن هو الشخص الذي يتحمل نتيجة الخطر الذي يصيب المؤمن له بموجب العقد، وهو الضامن الذي يقف إلى جانب المستفيد من العقد باعتباره المتضرر من وقوع الخطر وعليه عند وقوع الخطر أن يبذل أقصى ما يستطيع لإنقاذ الأشياء المؤمن عليها، وعليه أن يتخذ الإجراءات التحفظية كافة للمحافظة على حق الرجوع إلى الغير المسؤول، ولا يؤثر ذلك على حقوق المؤمن أو الناشئة عن عقد التأمين، كما يبقى المؤمن مسؤولاً عن الأضرار الناشئة عن الأخطار المؤمن منها في حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة التي تقوم بنقل البضائع أو أي تغيير آخر يقرره الربان دون تدخل المجهز أو المؤمن له، ونصت المادة /375/ من القانون التجاري البحري السوري رقم /46/ لعام 2006 على أنه إذا لم يكن تغيير رحلة السفينة اضطرارياً يبقى المؤمن مسؤولاً عن الحوادث التي تقع في الجزء من الطريق المتفق عليه، أو الطريق المعتاد في حالة عدم وجود اتفاق.

وجاء في المادة /376/ من القانون التجاري البحري السوري أن التأمين لا يشمل الأخطار الآتية إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك وهي:

1- أخطار الحرب الأهلية، أو الخارجية، وأعمال القرصنة، والاضطرابات، والثورات، والإضراب، والإغلاق، وأعمال التخريب، والإرهاب، والأضرار الناشئة عن تفجيرات أو إشعاعات ذرية أياً كان سببها، وكذلك الاستيلاء والمنع الصادر عن سلطة عامة في أي دولة، والأضرار التي تحدثها الأشياء المؤمن عليها للأموال الأخرى أو للأشخاص فيما عدا ما نصت عليه المادة /392/ من القانون نفسه.

2-أمَّا إذا اتفق الطرفان على تأمين أخطار الحرب، شمل هذا التأمين الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب الأعمال العدائية، والانتقامية، والأسر، والاستيلاء، والايقاف، والإكراه، إذا وقعت بفعل الحكومات أو السلطات المعترف بها أم غير معترف بها، أو بسبب انفجار الألغام ومعدات الحرب الأخرى ولو لم تكن الحرب قد أعلنت أو كانت قد انتهت. ولا يسأل المؤمن عما يأتي:

1- الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في البضائع المؤمن عليها أو عن عدم كفاية تغليفها أو حزمها.

2- النقص الطبيعي الذي يطرأ على البضائع في أثناء الطريق.

3- الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم واختراق الحصار وأعمال التهريب وممارسة تجارة ممنوعة.

4- التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز.

5- الأضرار التي لا تعتبر تلفاً مادياً يلحق مباشرة بالأشياء المؤمن عليها كالبطالة والتأخير وفروق الأسعار والعقبات التي تؤثر في العملية التجارية التي يجريها المؤمن له.

 

تسوية الأضرار

تسوى الأضرار بطريق التعويض وفقاً لنص المادتين/353/ و/354/ من القانون التجاري البحري السوري اللتين تنصان على أن عقد التأمين البحري هو ضمان بحري «عقد» يتم بين الضامن والمضمون، حيث يرضى بمقتضاه الضامن بتعويض المضمون عن الضرر اللاحق به في معرض رحلة بحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط على ألا يتجاوز هذا التعويض قيمة الأشياء الهالكة، إلا إذا اختار المؤمن له ترك الشيء المؤمن عليه في الأحوال التي يجيز له الاتفاق أو القانون اتباع هذه الطريقة، ولا يلزم المؤمن بإصلاح أو استبدال الأشياء المؤمن عليها.

 

أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين البحري:

أولاً: التامين على السفينة

يعقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة، أو لمدة محددة، ويسري تأمين المؤمن في الضمان بالرحلة منذ البدء في شحن البضائع إلى الانتهاء من تفريغها دون أن تتجاوز مدة سريان التأمين على أي حال خمسة عشر يوماً من وصول السفينة إلى المكان المقصود، وإذا كانت السفينة فارغة من البضائع يسري تأمين المؤمن من وقت تحركها للسفر حتى رسوها في المرفأ المتفق عليه، وإذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة اعتبر المرفأ المتفق عليه لانتهاء الرحلة الأخيرة مكان انتهاء سريان عقد التأمين، وهنا يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عن العيب الخفي في السفينة، ولا يسأل عن الأضرار التي تنشأ عن الربان من أخطاء متعمدة، ويلتزم المؤمن بدفع التعويضات -أياً كان نوعها- التي تترتب على المؤمن له قبل الغير في حالة تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشيء ثابت أو متحرك ما لم يتفق على تغطية نسبة معينة من هذه التعويضات، وإذا تبين التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة، استحق المؤمن قسط التأمين كاملاً بمجرد بدء سريان الأخطار المؤمن منها. أمَّا إذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمن القسط عن كامل مدة التأمين إذا هلكت السفينة كلياً أو قرر المؤمن له تركها وكان الهلاك أو الترك مما يقع على عاتق المؤمن، أمَّا إذا كان الهلاك أو الترك مما لا يقع على عاتق المؤمن فلا يستحق من القسط إلا المقدار الذي يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الأخطار وتاريخ وقوع الحادث الذي أدى إلى هلاك السفينة أو إعلان تركها.

ثانياً: التأمين على البضائع

يكون التأمين على البضائع بموجب وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة عائمة (اشتراك)، وتكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة المحددة في الوثيقة، وإذا كانت البضائع في أثناء الرحلة محلاً لنقل بري أو نهري أو جوي مكمل لهذه الرحلة سرت عليها قواعد التأمين البحري خلال فترة النقل المذكورة إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك، ولا يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على السعر العادي للبضائع في مكان الشحن وزمانه مضافاً إليه ما تحملته من نفقات حتى بلوغها مكان الوصول والربح المتوقع، ويجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في الحالات الآتية:

1-إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها.

2-إذا أصبحت السفينة غير صالة للملاحة خلال فترة الرحلة واستحال نقل البضائع بأي طريقة أخرى إلى مكان الوصول المتفق عليه.

3-إذا هلكت البضائع أو تلفت بما يعادل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين على الأقل.

4-إذا بيعت البضائع في أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي.

 

شركات التأمين بأقساط محددة:

حيث تقوم هذه الشركات بتعويض المستأمن في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد لقاء أقساط محددة يؤديها المستأمن للشركة، وهذه الصورة هي التي يأخذها التأمين عادة في العمل.

 

جمعيات التأمين التبادلي:

يقصد بجمعيات التأمين التبادلي هي كل جماعة تضم أشخاصاً معرضين لأخطار متماثلة يتعهدون فيما بينهم بتعويض الضرر الذي يلحق بأحدهم عند تحقق الخطر من مجموع الاشتراكات المدفوعة لهم.

 

المؤمن له:

يقصد به الشخص الطبيعي أو المعنوي (الاعتباري) الذي يتقدم بطلب التأمين، ويتعهد له، ويؤدي الالتزامات المقابلة لالتزام المؤمن وهو الشخص الذي يصدر باسمه عقد التأمين البحري.

ويشترط لصحة التأمين البحري أن يكون للمستأمن مصلحة مشروعة ومباشرة أو غير مباشرة في عدم تحقق الخطر، والمحافظة على الشيء المؤمن عليه، ولولا هذه المصلحة لما فقد المستأمن شيئاً في حالة وقوع الخطر المؤمّن منه والإثراء جراء الحادث فيصبح التأمين نوعاً من المقامرة والرهان، لذلك يجب أن تكون المصلحة التأمينية اقتصادية (ذات قيمة مالية) وأن تكون مشروعة وغير مخالفة للنظام العام والآداب العامة، وأن تتوفر المصلحة لحظة انعقاد العقد، وأن تبقى سارية المفعول طول فترة سريان عقد التامين وحتى وقت وقوع الخطر، فإذا تخلفت المصلحة وقت انعقاد العقد أصبح العقد باطل بطلاناً مطلقاً.

 

المستفيد:

وهو الشخص الذي تُحرر وثيقة التأمين لمصلحته مع سند الشحن، وتسمى وثيقة التأمين المفتوحة أو العائمة أو وثيقة اشتراك.

 

وسطاء التأمين:

الوسطاء هم صلة الوصل بين المؤمن والمؤمن له، ويشكلون الجهاز الفعّال الذي يحقق للمؤمن قانون الأعداد الكبيرة في الأخطار التي يأخذها على عاتقه كما يمكن أن يتصرف كمحام لصالح شركة التأمين، فيقوم بتلقي أقساط التامين باسم ولحساب المؤمن وتحرير شهادات التأمين ودفع البدلات وإدارة الطعون، ويقسم الوسطاء إلى مجموعتين هما:

 

مجموعة وكلاء التأمين، ومجموعة السماسرة:

وكيل التأمين: هو وكيل عن المؤمن يتصرف باسمه ونيابة عنه.

السمسار: هو الذي يقدم النصح لطالب التأمين وهو المؤمن له وينوب عنه في التفاوض مع المؤمن أو في إبرام عقد التأمين وتحديد شروطه وتجديده....الخ.

 

أركان عقد التأمين البحري:

 

ركن التراضي:

يتحقق التراضي باقتران إرادتين متطابقتين بأنهما تتجهان إلى إحداث أثر قانوني، ويتم التراضي بإيجاب وقبول دون الإخلال بالنصوص القانونية الموضوعة بعد اكتمال التفاوض على العناصر الأساسية للعقد، ويشترط لصحة ركن التراضي أن يتمتع الطرفان بالأهلية، وهي أن يكونا قد بلغا سن الرشد القانوني وهو على الأغلب فوق /18/ سنة، وإذا كان أحد المتعاقدين أو كليهما شخصاً معنوياً (المؤمن والمؤمن له) فيجب اكتسابه الشخصية القانونية الاعتبارية من أجل التصرف في الحدود اللازمة لتحديد الغرض الذي أنشئت من أجله، ويجب أن تكون الأهلية سليمة (خالية من الجنون والعته والغفلة...الخ).

 

صحة إرادة المتعاقدين

يشترط أن يكون الرضى في أثناء توقيع العقد صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية، وأن تكون إرادة الطرفين خالية من جميع عيوب الرضى (الإكراه، الخلط، الاستغلال....الخ).

 

المحل:

محل العقد هو العملية القانونية التي قَبِل الطرفان على تحقيقها، بينما يكون محل الالتزام هو ما تعهد به المدين.

 

السبب:

هو الفرض المباشر في إبرام عقد التأمين البحري، من أجل ضمان مصلحة المؤمن له، وعدم وقوع الخطر المؤمن منه ودفع الخسارة التي ستلحق به عند تحقق الخطر الذي يخشاه، وحصوله على مبلغ التعويض بحال تحقق الخطر المؤمن منه.

 

 

إعداد: مالك الخضري.

إجازة في الإعلام / جامعة دمشق.

 

المراجع:

 1-القانون التجاري البحري السوري رقم /46/ لعام 2006.

2- مصطفى كمال طه- القانون البحري.

3- محمد بهجت عبدالله قايد- الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية.

4- بهاء بهيج شكري- التأمين البحري في التشريع والتطبيق.

5- المحامي المحكم محمد التويجري.